مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

326

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أو مع الأجرة إن رضي الزارع بها ( « 1 » ) . ( انظر : مزارعة ) 7 - الإفلاس : لو وجد الغريم في أموال المفلّس عين ماله الذي اشتراه منه المفلّس وكان ثمنه في ذمّته كان الغريم مخيّراً بين فسخ البيع وأخذ عين ماله ، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ، ولو لم يكن له مال سواها ( « 2 » ) . ونحو ذلك ما إذا أفلس المستأجر بالأجرة فإنّ للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين ، وبين الضرب مع الغرماء ( « 3 » ) . ( انظر : إعسار ) 8 - الموت : غريم الميّت كغريم المفلّس فإن وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه لكن مع وفاء ما تركه بدين الغرماء ، وإلّا فليس له الرجوع ، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميّت قد مات محجوراً عليه ( « 4 » ) . ( انظر : إرث ، تركة ) 9 - الرشد : إذا بلغ المحجور عليه وصار رشيداً كان له الرجوع إلى وليّه لاسترداد ماله كما يجب على وليّه تسليم ماله إليه ، فلو امتنع منه كان ضامناً ( « 5 » ) . ( انظر : حجر ) 10 - فراغ الذمّة من الدين : إذا أدّى الراهن دينه إلى المرتهن أو فرغت ذمّته منه بإبراء أو مصالحة أو هبة أو غيرها فله استرداد المرهون وانتزاعه من المرتهن ، وكذا له أن يتصرّف فيه تصرّفاً آخر غير الاسترداد . ونحو ذلك ما إذا سقط حقّ المرتهن من الارتهان ، فإنّ للراهن أيضاً أخذ المرهون والتصرّف فيه ( « 6 » ) . ( انظر : رهن )

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 586 ، م 5 . وانظر : العروة الوثقى 5 : 304 ، م 6 . ( 2 ) وسيلة النجاة 2 : 76 ، م 8 . تحرير الوسيلة 2 : 18 ، م 8 . ( 3 ) الشرائع 2 : 92 . التحرير 3 : 129 . العروة الوثقى 5 : 35 ، م 9 . مستند العروة ( الإجارة ) : 156 - 157 . ( 4 ) الشرائع 2 : 91 . الإرشاد 1 : 399 . اللمعة : 126 . الروضة 4 : 26 . جواهر الكلام 25 : 296 - 298 . تحرير الوسيلة 2 : 19 - 20 ، م 19 . ( 5 ) انظر : المبسوط 4 : 59 . الجامع للشرائع : 359 . التحرير 2 : 535 . الحدائق 18 : 371 . البيع ( الخميني ) 2 : 17 . ( 6 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 7 ، م 18 .